الشهيد الأول

58

القواعد والفوائد

بعض العامة ( 1 ) : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد ( 2 ) ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ؟ وليس كذلك قطعا . قاعدة [ 28 ] قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الاعداد ، كما هو مشهور ( 3 ) . فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من ( 4 ) ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله . قلت : الجزئية ( 5 ) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام .

--> ( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 131 ، 226 - 227 . ( 2 ) في ( م ) زيادة : فيه . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 132 - 135 . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : عن . ( 5 ) في ( ك ) : الجهة .